التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 65من نظام الموظفين للامانة العامة للمجلس الاعلى للعلوم والتكنولوجيا والمراكز التابعة له رقم 164 لسنة 2003

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4632، ص 6138
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4632ص 613816 تشرين الثاني 2003

أ- اذا انتهت خدمة الموظف من الامانة العامة لاي سبب من الاسباب باستثناء فقد الوظيفة او العزل فتدفع له المبالغ التالية:- 1-المبالغ المتجمعة لحسابه في صندوق الادخار. 2-الراتب والعلاوات المستحقة له حتى تاريخ انتهاء الخدمة. 3-راتب وعلاوات الاجازة السنوية المستحقة له حتى تاريخ انتهاء الخدمة. 4-ما يستحق من مكافأة نهاية الخدمة عن مدة خدمته. ب-في حالة وفاة الموظف يستحق ورثته بالاضافة الى ما هو منصوص عليه في هذه المادة راتبه عن الشهر الذي توفى فيه وراتبه وعلاواته عن شهرين آخرين.

الإحالة

المادة 65 من نظام الموظفين للامانة العامة للمجلس الاعلى للعلوم والتكنولوجيا والمراكز التابعة له رقم 164 لسنة 2003 (الجريدة الرسمية، العدد 4632، ص 6138)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية