التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 11من نظام الموظفين للامانة العامة للمجلس الاعلى للعلوم والتكنولوجيا والمراكز التابعة له رقم 164 لسنة 2003

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4632، ص 6138
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4632ص 613816 تشرين الثاني 2003

اسس التعيين والراتب الاساسي المادة11- أ- يعين الموظف في الجهاز الفني في الامانة العامة وفقا لما يلي:- 1-حامل شهادة الدكتوراة ممن لديه خبرة اثنتي عشرة سنة في مجال عمله براتب السنة الثانية من الدرجة الاولى فئة/أ0 2- حامل شهادة الدكتوراة ممن لديه خبرة ثماني سنوات في مجال عمله براتب السنة الرابعة من الدرجة الثانية فئة/أ0 3-حامل شهادة الدكتوراة ممن لديه خبرة خمس سنوات في مجال عمله براتب السنة الاولى من الدرجة الثانية فئة/أ0 4-حامل شهادة الدكتوراة بدون خبرة في مجال عمله براتب السنة الاولى من الدرجة الثانية فئة/ب0 5-حامل شهادة الماجستير ممن لديه خبرة سبع سنوات في مجال عمله براتب السنة الاولى من الدرجة الثالثة. 6- حامل شهادة الماجستير ممن لديه خبرة سنتين في مجال عمله براتب السنة الثالثة من الدرجة الرابعة 0 7-حامل شهادة الماجستير بدون خبرة في مجال عمله براتب السنة الاولى من الدرجة الرابعة 0 8-حامل شهادة (دبلوم عالي او بكالوريوس او دبلوم كلية مجتمع) بالراتب والدرجة الواردة في سلم رواتب الجهاز الاداري وفقا لاحكام هذا النظام. ب- يعين الموظف من اصحاب المؤهلات المبينة ادناه في الامانة العامة في وظائف الجهاز الاداري دون خبرة في مجال عملـه وفقا لما يلي: 1-حامل شهادة الدكتوراة براتب السنة الاولى من الدرجة الثانية فئة/ب0 2-حامل شهادة الماجستير براتب السنة الاولى من الدرجـة الثالثة فئة/ب0 3-حامل شهادة الدبلوم العالي براتب السنة الثانية من الدرجة الرابعة فئة/ب0 4-حامل شهادة البكالوريوس براتب السنة الاولى من الدرجة الرابعة فئة/ب0 5-حامل شهادة دبلوم كلية المجتمع او ما يعادلها براتب السنة الاولى من الدرجة الخـامسة0 6-حامل شهادة الدراسة الثانوية العامة او ما يعادلها براتب السنة الاولى من الدرجة السادسة. ج-يعين الموظف دون خبرة في جهاز الخدمات في الامانة العامة وفقـا لما يلي:- 1-من يقل تحصيله العلمي عن الثانوية العامة براتب السنة الاولى من الدرجة السابعة. 2- سائق فئة سادسة براتب السنة الرابعة من الدرجة الخامسة. 3- سائق فئة خامسة براتب السنة الثانية من الدرجة الخامسة0 4- سائق فئة رابعة وسائق دراجة براتب السنة الخامسة من الدرجة السادسة.

الإحالة

المادة 11 من نظام الموظفين للامانة العامة للمجلس الاعلى للعلوم والتكنولوجيا والمراكز التابعة له رقم 164 لسنة 2003 (الجريدة الرسمية، العدد 4632، ص 6138)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية