التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 16من نظام الموظفين للامانة العامة للمجلس الاعلى للعلوم والتكنولوجيا والمراكز التابعة له رقم 164 لسنة 2003

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4632، ص 6138
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4632ص 613816 تشرين الثاني 2003

أ- تصرف علاوة تنقل شهرية للموظف في الامانة العامة على النحو التالي:- 1- الامين العام ، رؤساء المراكز 90 دينارا. 2- مساعد الامين العام ، نواب رؤساء المراكز 70 دينارا. 3-موظفو الدرجة الخاصة والاولى والثانية 60 دينارا. 4- موظفو الدرجة الثالثة والرابعة 50 دينارا. 5- موظفو الدرجة الخامسة والسادسة 40 دينارا. 6-موظفو الدرجة السابعة 30 دينارا. ب-لا تصرف العلاوة المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة لاي موظف تخصص له الامانة العامة سيارة او تقوم بتأمين تنقله بصورة دائمة0 د- مع مراعاة احكام هذه المادة ، يطبق على موظفي الامانة العامة للمجلس والمراكز التابعة له نظام الانتقال والسفر المعمول به 0 ج- لا يجوز للموظف جمع اكثر من علاوة من العلاوات المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة .

الإحالة

المادة 16 من نظام الموظفين للامانة العامة للمجلس الاعلى للعلوم والتكنولوجيا والمراكز التابعة له رقم 164 لسنة 2003 (الجريدة الرسمية، العدد 4632، ص 6138)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية