الجريدة الرسميةالعدد 4632ص 613816 تشرين الثاني 2003
تقييم الاداء والزيادة السنوية والترفيع
المادة19-
أ- يتم تقييم اداء الموظف سنويا وفقا للنموذج المعتمد من الامين العام بناء على تنسيب اللجنة.
ب-يتم تقييم اداء الموظف بأي من التقديرات التالية:-
( ممتاز ، جيد جدا ، جيد ، متوسط ، ضعيف )
ج-1- يعد الرئيس المباشر التقرير الخاص بالموظف في موعد لا يتجاوز نهاية شهر تشرين الثاني من كل سنة ويزود الموظف
نسخة منه ، ويحق للموظف الاعتراض على تقديره خلال خمسة عشر يوما من تاريخ تبليغه ، ويتولى رئيسه المباشر بدوره رفع
هذا الاعتراض الى رئيسه الاعلى ليتخذ القرار المناسب بشأنه.
2-يحفظ التقرير السنوي للموظف لدى الجهة المختصة بشؤون الموظفين في الامانة العامة ولا يجوز سحبه او تعديله بعد ايداعه لديها.