الجريدة الرسميةالعدد 4632ص 613816 تشرين الثاني 2003
يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:-
المجلس : المجلس الاعلى للعلوم والتكنولوجيا.
الامانة العامة : الامانة العامة للمجلس.
المركز: أي مركز من المراكز التابعة للمجلس.
الامين العام: امين عام المجلس.
اللجنة: لجنة شؤون الموظفين المؤلفة وفقا لاحكام هذا النظام .
جدول التشكيلات: مجموعة الوظائف ومسمياتها ودرجاتها وفئاتها والرواتب المحددة لها بمقتضى احكام هذا النظام.
الموظف: الشخص المعين بقرار من المرجع المختص وفقا لاحكام هذا النظام في وظيفة مدرجة في جدول التشكيلات ، بمن في ذلك
الموظف المعين بعقد ، ولا يشمل ذلك المعين بأجر يومي.
المرجع الطبي: المرجع الطبي المعتمد لدى الامانة العامة او المركز .