التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 24من نظام الموظفين للامانة العامة للمجلس الاعلى للعلوم والتكنولوجيا والمراكز التابعة له رقم 164 لسنة 2003

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4632، ص 6138
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4632ص 613816 تشرين الثاني 2003

النقل والانتداب والوكالة والاعارة المادة24- أ- ينقل مدير اي دائرة في الامانة العامة من وظيفة الى اخرى بقرار من الامين العام. ب-ينقل الموظف من وظيفة الى اخرى داخل الدائرة او الى أي دائرة اخرى في الامانة العامة بقرار من الامين العام بناء على تنسيب مدير الدائرة المختصة. ج-وفي جميع الحالات المنصوص عليها في الفقرتين (أ) و(ب) من هذه المادة، لا يجوز ان يؤثر نقل الموظف على فئته ودرجته وراتبه الذي يستحقه.

الإحالة

المادة 24 من نظام الموظفين للامانة العامة للمجلس الاعلى للعلوم والتكنولوجيا والمراكز التابعة له رقم 164 لسنة 2003 (الجريدة الرسمية، العدد 4632، ص 6138)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية