التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 30من نظام الموظفين للامانة العامة للمجلس الاعلى للعلوم والتكنولوجيا والمراكز التابعة له رقم 164 لسنة 2003

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4632، ص 6138
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4632ص 613816 تشرين الثاني 2003

أ- للامين العام اعارة أي موظف للعمل خارج الامانة العامة شريطة ان يكون قد امضى خمس سنوات خدمة فعلية متصلة فيها على ان لا تتجاوز مدة الاعارة ثلاث سنوات تجدد سنة فسنة. ب-تعتبر مدة اعارة الموظف لدى احدى الوزارات او الدوائر او المؤسسات الحكومية جزءا من خدمته الفعلية في الامانة العامة لاغراض الترفيع والاقدمية ومكافأة نهاية الخدمة والتأمين الصحي والادخار والضمان الاجتماعي شريطة ان يستمر الموظف في دفــع مساهمته في صندوق الادخار والضمان الاجتماعي خلال مدة اعارته. ج-لا يجوز اعارة الموظف مرة اخرى الا بعد انقضاء خمس سنوات على الاقل على انتهاء اعارته السابقة وعودته الى العمل. د-لا تتحمل الامانة العامة أي رواتب او علاوات خلال مدة اعارة الموظف0

الإحالة

المادة 30 من نظام الموظفين للامانة العامة للمجلس الاعلى للعلوم والتكنولوجيا والمراكز التابعة له رقم 164 لسنة 2003 (الجريدة الرسمية، العدد 4632، ص 6138)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية