التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 42من نظام الموظفين للامانة العامة للمجلس الاعلى للعلوم والتكنولوجيا والمراكز التابعة له رقم 164 لسنة 2003

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4632، ص 6138
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4632ص 613816 تشرين الثاني 2003

المادة42 - أ- اذا اصيب الموظف بمرض وهو في مهمة رسمية خارج المملكة او اثناء اجازة قانونية فيستحق اجازة مرضية لا تتجاوز سبعة ايام بناء على تقرير من طبيب واحد وعلى الموظف في هذه الحالة ان يعلم دائرته بأي وسيلة اتصال بمرضه وان يرسل اليها التقرير الطبي الذي حصل عليه بأسرع وقت ممكن. ب-اذا زادت مدة مرض الموظف وهو خارج المملكة على سبعة ايام وكان قد حصل على تقرير طبي وفقا لاحكام الفقرة (أ) من هذه المادة فعليه ان يحصل على تقرير طبي موقع من طبيبين او من مستشفى وان يكون مصدقا من المراجع الرسمية في تلك البلد وان يعلم دائرته بأي وسيلة اتصال بوضعه المرضي ويرسل اليها التقارير الطبية التي حصل عليها بأسرع وقت ممكن لعرضها على المرجع الطبي فور عودته الى المملكة لفحصه0

الإحالة

المادة 42 من نظام الموظفين للامانة العامة للمجلس الاعلى للعلوم والتكنولوجيا والمراكز التابعة له رقم 164 لسنة 2003 (الجريدة الرسمية، العدد 4632، ص 6138)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية