الجريدة الرسميةالعدد 4632ص 613816 تشرين الثاني 2003
واجبات الموظف
المادة49-
على الموظف القيام بالمهام والواجبات الموكولة اليه والتقيد بأحكام القوانين والانظمة والتعليمات والقرارات المعمول
بها في الامانة العامة وعليه:-
أ-القيام بنفسـه بمتطلبات الوظيفة وتكريس جميع اوقات الدوام الرسمي لها ويجوز تكليفه بالعمل اكثر من الساعات المقررة
لذلك الدوام بما في ذلك ايام العطل الرسمية اذا اقتضت المصلحة ذلك.
ب-التصرف بأدب وكياسة في صلاته برؤسائــــه ومرؤوسيه وزملائه والمواطنين.
ج-تأدية واجباته بدقة ونشاط وسرعة وامانة وتنفيذ اوامر رؤسائه وتوجيهاتهم ومراعاة التسلسل الاداري في اتصالاته الوظيفية.
د-المحافظة على مصالح الامانة العامة وممتلكاتها واموالها وعدم التفريط بأي من حقوقها ، وتبليغ رئيسه المباشر عن كل
تجاوز عليها او اهمال او أي اجراء او تصرف اخر يضر بمصلحة الامانة العامة.
هـ- تقديم الاقتراحات التي يراها مفيدة لتحسين طرق العمل في الامانة العامة ورفع مستوى الاداء فيها ما امكن ذلك.
و-العمل على تنمية قدراته وكفاءاته العلمية والعملية والمسلكية والاطلاع على القوانين والانظمة والتعليمات المتعلقة
بعمله والاحاطة بها.