التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 49من نظام الموظفين للامانة العامة للمجلس الاعلى للعلوم والتكنولوجيا والمراكز التابعة له رقم 164 لسنة 2003

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4632، ص 6138
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4632ص 613816 تشرين الثاني 2003

واجبات الموظف المادة49- على الموظف القيام بالمهام والواجبات الموكولة اليه والتقيد بأحكام القوانين والانظمة والتعليمات والقرارات المعمول بها في الامانة العامة وعليه:- أ-القيام بنفسـه بمتطلبات الوظيفة وتكريس جميع اوقات الدوام الرسمي لها ويجوز تكليفه بالعمل اكثر من الساعات المقررة لذلك الدوام بما في ذلك ايام العطل الرسمية اذا اقتضت المصلحة ذلك. ب-التصرف بأدب وكياسة في صلاته برؤسائــــه ومرؤوسيه وزملائه والمواطنين. ج-تأدية واجباته بدقة ونشاط وسرعة وامانة وتنفيذ اوامر رؤسائه وتوجيهاتهم ومراعاة التسلسل الاداري في اتصالاته الوظيفية. د-المحافظة على مصالح الامانة العامة وممتلكاتها واموالها وعدم التفريط بأي من حقوقها ، وتبليغ رئيسه المباشر عن كل تجاوز عليها او اهمال او أي اجراء او تصرف اخر يضر بمصلحة الامانة العامة. هـ- تقديم الاقتراحات التي يراها مفيدة لتحسين طرق العمل في الامانة العامة ورفع مستوى الاداء فيها ما امكن ذلك. و-العمل على تنمية قدراته وكفاءاته العلمية والعملية والمسلكية والاطلاع على القوانين والانظمة والتعليمات المتعلقة بعمله والاحاطة بها.

الإحالة

المادة 49 من نظام الموظفين للامانة العامة للمجلس الاعلى للعلوم والتكنولوجيا والمراكز التابعة له رقم 164 لسنة 2003 (الجريدة الرسمية، العدد 4632، ص 6138)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية