التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 51من نظام الموظفين للامانة العامة للمجلس الاعلى للعلوم والتكنولوجيا والمراكز التابعة له رقم 164 لسنة 2003

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4632، ص 6138
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4632ص 613816 تشرين الثاني 2003

الاجراءات والعقوبات التأديبية المادة51- أ-اذا ارتكب الموظف مخالفة للقوانين والانظمة والتعليمات والقرارات المعمول بها في الامانة العامة او اقدم على عمل او تصرف من شأنه الاخلال بالمسؤوليات والصلاحيات الموكولة اليه او عرقلتها او اساء الى اخلاقيات الوظيفة او اخل بواجباته الوظيفية او قام بأي عمل من الاعمال الواردة في المادة (50) من هذا النظام فتوقع عليه أي من العقوبات التأديبية التالية:- 1-التنبيه. 2-الانذار. 3-الحسم من الراتب الاساسي لشهر واحد بما لا يزيد على ربعه. 4-تأخير الزيادة السنوية لمدة لا تزيد على سنة واحدة. 5-تنزيل الراتب في الدرجة بما لا يزيد على مثلي آخر زيادة سنوية حصل عليها. 6-الاستغناء عن الخدمة مع صرف جميع مستحقاته المالية . 7-العزل مع حرمانه من مكافأة نهاية الخدمة او من مساهمة الامانة العامة المالية في صندوق الادخار او أي صندوق اخر0 ب-لا يجوز ايقاع اكثر من عقوبة واحدة من العقوبات المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة على المخالفة المسلكية الواحدة التي يرتكبها الموظف.

الإحالة

المادة 51 من نظام الموظفين للامانة العامة للمجلس الاعلى للعلوم والتكنولوجيا والمراكز التابعة له رقم 164 لسنة 2003 (الجريدة الرسمية، العدد 4632، ص 6138)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية