التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 6من نظام المركبات المحجوزة رقم 60 لسنة 2020

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5647، ص 2407
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5647ص 24071 تموز 2020

أ- تشكل في الوزارة لجنة برئاسة أمين عام الوزارة وعضوية كل من :- 1- مدير مديرية شؤون المحاكم نائبا للرئيس. 2- مأمور تنفيذ عمان. 3- مندوب عن مديرية الأمن العام يسميه مديرها. 4- مندوب عن أمانة عمان الكبرى أو البلدية يسميه أمين عمان أو رئيس البلدية. 5- مدير وحدة الرقابة الداخلية في الوزارة. ب- تجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها أو نائبه عند غيابه مرة كل شهرين على الأقل أو كلما دعت الحاجة ويكون اجتماعها قانونيا بحضور أغلبية أعضائها على ان يكون من بينهم رئيس اللجنة أو نائبه وتتخذ تنسيباتها وقراراتها بأغلبية أصوات أعضائها وعلى العضو المخالف ان يبين اسباب مخالفته خطيا. ج- يسمي رئيس اللجنة احد موظفي الوزارة أمين سر لها يتولى تدوين محاضرها وحفظ سجلاتها وقيودها وقراراتها.

الإحالة

المادة 6 من نظام المركبات المحجوزة رقم 60 لسنة 2020 (الجريدة الرسمية، العدد 5647، ص 2407)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية