التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 12من نظام المركبات المحجوزة رقم 60 لسنة 2020

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5647، ص 2407
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5647ص 24071 تموز 2020

أ- تقوم دائرة المشتريات الحكومية بناء على طلب الوزارة بإعلان طرح عطاء لغايات اعتماد مكان الحجز وإحالة العطاء وفق أحكام نظام المشتريات الحكومية والتعليمات الصادرة بمقتضاه . ب- اذا تعذرت إحالة عطاء اعتماد أماكن الحجز على جهة واحدة لإدارتها في محافظات المملكة جميعها فيجوز إحالته على عدة جهات حسب مقتضى الحال وحسب التقسيمات الجغرافية والمحافظات. ج- تخصص المبالغ المستوفاة بموجب العطاء المنصوص عليه في الفقرتين (أ) و(ب) من هذه المادة لصالح الخزينة العامة.

الإحالة

المادة 12 من نظام المركبات المحجوزة رقم 60 لسنة 2020 (الجريدة الرسمية، العدد 5647، ص 2407)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية