التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 4من نظام المركبات المحجوزة رقم 60 لسنة 2020

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5647، ص 2407
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5647ص 24071 تموز 2020

أ- يقوم موظفو الضابطة العدلية عند حجز المركبات وبناءً على قرار الحجز بتنظيم محضر حجز يتضمن وصف المركبة المحجوزة وحالتها عند الحجز والتاريخ الذي وقع فيه الحجز ومكانه وفق نموذج ورقي أو الكتروني معد لهذه الغاية. ب- تسلم المركبة المحجوزة ونسخة عن محضر الضبط الى مكان الحجز وتتولى الجهة التي تسلم اليها المركبة المحجوزة مطابقتها بمحضر الضبط والتقاط صور فوتوغرافية لها وارفاقها بالمحضر وترسل نسخة من المحضر ومرفقاته الى مأمور التنفيذ.

الإحالة

المادة 4 من نظام المركبات المحجوزة رقم 60 لسنة 2020 (الجريدة الرسمية، العدد 5647، ص 2407)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية