الجريدة الرسميةالعدد 5721ص 19741 حزيران 2021
أ- يجوز لأي جهة من جهات القطاع الخاص أن تتقدم بعرض مباشر إلى الجهة الحكومية شريطة ما يلي:-
أن لا تكون فكرة المشروع ضمن قائمة مشروعات الشراكة قيد الدراسة لدى الجهة الحكومية أو مدرجه في السجل في أي وقت سابق.
ان تتضمن فكرة المشروع ابتكاراً في تصميم أو تطوير أو إدارة مشروع اقتصادي لتقديم خدمة أو منتج.
أن لا تتعارض فكرة المشروع مع برامج الحكومة التنموية وأولويات الجهة الحكومية.
أن لا يتضمن العرض المباشر طلب استفادة المشروع من أي دعم حكومي.
ب- يلتزم مقدم العرض المباشر بتقديم دراسة الجدوى الأولية لمشروع الشراكة وفقاً للنموذج المعد من الوحدة.
ج- تلتزم الجهة الحكومية وخلال (60) ستين يوماً من تاريخ تلقيها العرض المباشر بدراسته وفي حال وجدت أن العرض المباشر يحقق الشروط المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة ومعايير التأهيل المنصوص عليها في الفقرة (ج) من المادة (4) من هذا النظام تعد تقريراً يتضمن توصياتها بخصوصه وتقدمه إلى الوحدة المختصة في وزارة التخطيط والتعاون الدولي لتقييمه مبدئياً للسير به وفقاً لأحكام الفقرة (ب) من المادة (4) من هذا النظام.