الجريدة الرسميةالعدد 5721ص 19741 حزيران 2021
تحدد اللجنة التوجيهية في دعوة التأهيل الأولي معايير تأهيل المتقدمين على أن تشمل هذه المعايير حدا أدنى ما يلي :-
أ- القدرة الفنية لتنفيذ مشروع الشراكة، بما في ذلك أي مؤهلات ضرورية أو خبرات مماثلة ذات علاقة بتنفيذ مشروعات شراكة مشابهة.
ب- الملاءة المالية، وتشمل القدرة على توفير التمويل ورأس المال المطلوب لمشروع الشراكة.
ج- بيان بالشركات أعضاء الائتلاف إذا كان مقدم العرض على شكل ائتلاف والدور المقترح لكل منها في مشروع الشراكة.
د- أي معايير أخرى تقتضيها طبيعة مشروع الشراكة وفقاً لما تراه اللجنة التوجيهية مناسبا.