التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 38من نظام الشراكة بين القطاعين العام والخاص رقم 23 لسنة 2021

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5721، ص 1974
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5721ص 19741 حزيران 2021

تلتزم شركة المشروع عند توقيع عقد الشراكة بتقديم كفالة حسن تنفيذ لصالح الجهة المتعاقدة غير مشروطة وغير قابلة للنقض أو الرجوع عنها وصادرة عن بنك مرخص في المملكة وفقاً لما يلي:- ‌أ- أن تمثل قيمتها القيمة المطلقة حسبما يتم الاتفاق عليه بين الطرفين وفق الأسس المنصوص عليها في عقد الشراكة. ‌ب- أن يتم تقديمها للجهة الحكومية قبل الموعد النهائي المحدد في قرار الإحالة. ‌ج- أن تحدد في العقد شروط كفالة حسن التنفيذ ومدة سريانها.

الإحالة

المادة 38 من نظام الشراكة بين القطاعين العام والخاص رقم 23 لسنة 2021 (الجريدة الرسمية، العدد 5721، ص 1974)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية