الجريدة الرسميةالعدد 5721ص 19741 حزيران 2021
-أ- يخضع عقد الشراكة للأحكام المنصوص عليها في القانون والأنظمة والتعليمات والقرارات الصادرة بمقتضاه وإلى التشريعات الأردنية النافذة في كل حالة لم تعالجها الأحكام المذكورة أو عقد الشراكة.
ب- يجوز أن يتضمن عقد الشراكة النص على إحالة أي خلاف بين الأطراف إلى مجلس يسمى (مجلس فض الخلافات)، كشرط مسبق قبل اللجوء إلى الوسائل البديلة لتسوية النزاعات أو القضاء.
ج- يتكون مجلس فض الخلافات من عضو أو ثلاثة أعضاء حسبما يتم الاتفاق عليه بين أطراف عقد الشراكة.
د- تحدد طريقة تعيين أعضاء مجلس فض الخلافات وآلية عمله وإصدار قراراته في ملحق خاص بعقد الشراكة.
هـ- يجب أن يكون القرار الصادر عن مجلس فض الخلافات مسببا ويعتبر ملزماً لأطراف عقد الشراكة ويتعين عليهم تنفيذه مالم يتم إلغاؤه أو تعديله بمقتضى تسوية ودية أو قرار قضائي أو تحكيمي ووفقا لأحكام عقد الشراكة.