التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 45من نظام الشراكة بين القطاعين العام والخاص رقم 23 لسنة 2021

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5721، ص 1974
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5721ص 19741 حزيران 2021

-أ- يخضع عقد الشراكة للأحكام المنصوص عليها في القانون والأنظمة والتعليمات والقرارات الصادرة بمقتضاه وإلى التشريعات الأردنية النافذة في كل حالة لم تعالجها الأحكام المذكورة أو عقد الشراكة. ب- يجوز أن يتضمن عقد الشراكة النص على إحالة أي خلاف بين الأطراف إلى مجلس يسمى (مجلس فض الخلافات)، كشرط مسبق قبل اللجوء إلى الوسائل البديلة لتسوية النزاعات أو القضاء. ج- يتكون مجلس فض الخلافات من عضو أو ثلاثة أعضاء حسبما يتم الاتفاق عليه بين أطراف عقد الشراكة. د- تحدد طريقة تعيين أعضاء مجلس فض الخلافات وآلية عمله وإصدار قراراته في ملحق خاص بعقد الشراكة. هـ- يجب أن يكون القرار الصادر عن مجلس فض الخلافات مسببا ويعتبر ملزماً لأطراف عقد الشراكة ويتعين عليهم تنفيذه مالم يتم إلغاؤه أو تعديله بمقتضى تسوية ودية أو قرار قضائي أو تحكيمي ووفقا لأحكام عقد الشراكة.

الإحالة

المادة 45 من نظام الشراكة بين القطاعين العام والخاص رقم 23 لسنة 2021 (الجريدة الرسمية، العدد 5721، ص 1974)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية