التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 6من نظام الشراكة بين القطاعين العام والخاص رقم 23 لسنة 2021

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5721، ص 1974
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5721ص 19741 حزيران 2021

أ- يجوز لأي جهة من جهات القطاع الخاص أن تتقدم بعرض مباشر إلى الجهة الحكومية شريطة ما يلي:- أن لا تكون فكرة المشروع ضمن قائمة مشروعات الشراكة قيد الدراسة لدى الجهة الحكومية أو مدرجه في السجل في أي وقت سابق. ان تتضمن فكرة المشروع ابتكاراً في تصميم أو تطوير أو إدارة مشروع اقتصادي لتقديم خدمة أو منتج. أن لا تتعارض فكرة المشروع مع برامج الحكومة التنموية وأولويات الجهة الحكومية. أن لا يتضمن العرض المباشر طلب استفادة المشروع من أي دعم حكومي. ب- يلتزم مقدم العرض المباشر بتقديم دراسة الجدوى الأولية لمشروع الشراكة وفقاً للنموذج المعد من الوحدة. ج- تلتزم الجهة الحكومية وخلال (60) ستين يوماً من تاريخ تلقيها العرض المباشر بدراسته وفي حال وجدت أن العرض المباشر يحقق الشروط المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة ومعايير التأهيل المنصوص عليها في الفقرة (ج) من المادة (4) من هذا النظام تعد تقريراً يتضمن توصياتها بخصوصه وتقدمه إلى الوحدة المختصة في وزارة التخطيط والتعاون الدولي لتقييمه مبدئياً للسير به وفقاً لأحكام الفقرة (ب) من المادة (4) من هذا النظام.

الإحالة

المادة 6 من نظام الشراكة بين القطاعين العام والخاص رقم 23 لسنة 2021 (الجريدة الرسمية، العدد 5721، ص 1974)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية