انا رئيس النظار بموجب السلطة المخولة الي في المادة الخامسة عشرة من قانون النقل على الطرق قد وضعت النظام الاتي:
يضاف الى المادة الثالثة من الجزء الثاني من التعليمات المدرجة بموجب الفقرات 15 و17 و19 و23 من قانون النقل على الطرق
(المنشور في العدد 132 من الجريدة الرسمية بتاريخ 15 تموز ما يلي:-
يجب ان تلصق الرخصة على السيارة في الاطار المخصص لها ابان اشتغال السيارة في الطرقات العمومية اما في الدراجات النارية
سواء كان لها مقعد جانبي ام لا فيجب وضع الرخصة في جانب مسكة اليد اليمنى وفي السيارت الميكانيكة عدا عن الدراجات
يجب ان توضع الرخصة مواجهة على اسفل الستار القزازي الايمن ليتسنى رؤيتها نهارا من الامام بصورة دائمة وواضحة سواء
في السير او الوقوف.
ويجب ان يكون اطار الرخصة من النموذج المصادق عليه من مدير الامن العام.
نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
المادة 1من نظام بمقتضى قانون النقل على الطرق رقم 807 لسنة 1927
غير ساري
- تاريخ الاطلاع
- 24 تشرين الأول 2026
الإحالة
المادة 1 من نظام بمقتضى قانون النقل على الطرق رقم 807 لسنة 1927 (الجريدة الرسمية، ص 8)
اسأل مساعدك عن هذه المادة.
يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.