التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 1من نظام بمقتضى قانون النقل على الطرق رقم 807 لسنة 1927

غير ساري
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026
انا رئيس النظار بموجب السلطة المخولة الي في المادة الخامسة عشرة من قانون النقل على الطرق قد وضعت النظام الاتي: يضاف الى المادة الثالثة من الجزء الثاني من التعليمات المدرجة بموجب الفقرات 15 و17 و19 و23 من قانون النقل على الطرق (المنشور في العدد 132 من الجريدة الرسمية بتاريخ 15 تموز ما يلي:- يجب ان تلصق الرخصة على السيارة في الاطار المخصص لها ابان اشتغال السيارة في الطرقات العمومية اما في الدراجات النارية سواء كان لها مقعد جانبي ام لا فيجب وضع الرخصة في جانب مسكة اليد اليمنى وفي السيارت الميكانيكة عدا عن الدراجات يجب ان توضع الرخصة مواجهة على اسفل الستار القزازي الايمن ليتسنى رؤيتها نهارا من الامام بصورة دائمة وواضحة سواء في السير او الوقوف. ويجب ان يكون اطار الرخصة من النموذج المصادق عليه من مدير الامن العام.

الإحالة

المادة 1 من نظام بمقتضى قانون النقل على الطرق رقم 807 لسنة 1927 (الجريدة الرسمية، ص 8)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية