التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 2من نظام التنظيم الإداري للمجلس التمريضي الأردني رقم 27 لسنة 2015

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5337، ص 1950
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5337ص 195016 نيسان 2015

يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- المجلس : المجلس التمريضي الأردني . الرئيس : رئيس المجلس. الأمين العام : أمين عام المجلس. اللجنـــة : لجنة التخطيط والتنسيق والمتابعة المشكلة بمقتضى أحكام هذا النظام . المديرية : أي مديرية في المجلس.

الإحالة

المادة 2 من نظام التنظيم الإداري للمجلس التمريضي الأردني رقم 27 لسنة 2015 (الجريدة الرسمية، العدد 5337، ص 1950)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية