التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 5من نظام التنظيم الإداري للمجلس التمريضي الأردني رقم 27 لسنة 2015

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5337، ص 1950
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5337ص 195016 نيسان 2015

أ- تشكل في المجلس لجنة تسمى ( لجنة التخطيط والتنسيق والمتابعة) برئاسة الأمين العام وعضوية مديري المديريتين والوحدتين في المجلس . ب- تتولى اللجنة دراسة الامور التالية وترفع توصياتها للأمين العام لاتخاذ الاجراءات اللازمة بشأنها:- 1- خطط المجلس وبرامجه والأنشطة الخاصة به وتقييمها. 2- مشروع الموازنة السنوية للمجلس. 3- جدول تشكيلات الوظائف والهيكل التنظيمي في المجلس. 4- مشروعات القوانين والانظمة والتعليمات المتعلقة بعمل المجلس. 5- أي أمور أخرى يحيلها المجلس أو الأمين العام اليها. ج- تجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها مرة على الأقل كل شهر و كلما دعت الحاجة ويكون اجتماعها قانونيا بحضور اغلبية اعضائها وتتخذ توصياتها بأغلبية اصوات اعضائها الحاضرين. د- للأمين العام دعوة أي من موظفي المجلس أو أي شخص من خارجه للمشاركة في اجتماعات اللجنة للاستئناس برأيه في الأمور المعروضة عليها دون أن يكون له حق التصويت. هـ- يسمي الأمين العام احد موظفي المجلس أمين سر للجنة يتولى تنظيم جدول اعمالها وتدوين محاضر جلساتها وحفظ قيودها وسجلاتها ومتابعة تنفيذ توصياتها.

الإحالة

المادة 5 من نظام التنظيم الإداري للمجلس التمريضي الأردني رقم 27 لسنة 2015 (الجريدة الرسمية، العدد 5337، ص 1950)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية