التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

نظام

نظام إلغاء نظام صندوق تأمين أفراد الدفاع المدني رقم 31 لسنة 2021

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5721، ص 2028
نُشر
1 حزيران 2021
المواد
2
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الإحالة

نظام إلغاء نظام صندوق تأمين أفراد الدفاع المدني رقم 31 لسنة 2021 (الجريدة الرسمية، العدد 5721، ص 2028)

المصدر الرسمي ↗

حياة القانون

نظام إلغاء نظام صندوق تأمين أفراد الدفاع المدني ساري

رقم 31 لسنة 2021 · مادتان

الجريدة الرسمية، العدد 5721، ص 2028، نُشر في 1 حزيران 2021

نظرة عامة

حياة القانون من صدوره سنة 2021 إلى اليوم.

لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.

تشريعات ذات صلة 2

كما يربطها LOB بهذا القانون.

سارية (1)

قانون الامن العام رقم 38 لسنة 1965ساري

غير سارية (1)

يحلّ محلّنظام صندوق تأمين افراد الدفاع المدني رقم 18 لسنة 2004 · صادر بمقتضى المادة (29)غير ساري

لم يُجمع بعد 1

وثائق يذكرها LOB هنا ولم تصل إلينا بعد.

مراجع يذكرها LOB هنا ولم نجمعها بعد: مرجع واحد. حين يصل مساعدك إلى أحدها يقول «لم يُجمع بعد»، ويدلّك أين تبحث، ولا يقول إنه غير موجود.

مراجع أخرى (1)

الأمن العام رقم 38 لسنة 19651965
من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026

المواد 2

المادة 1

يسمى هذا النظام (نظام إلغاء نظام صندوق تأمين أفراد الدفاع المدني لسنة 2021) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

يلغى نظام صندوق تأمين أفراد الدفاع المدني رقم (18) لسنة 2004 على أن تؤول جميع موجوداته وما يترتب عليه من إلتزامـات وما له من حقـوق إلى صندوق التأمين على الحيــــاة لأفراد قوة الأمن العام المؤسس بمقتضى نظام التأمين على الحياة لأفراد قوة …

اسأل مساعدك عن نظام إلغاء نظام صندوق تأمين أفراد الدفاع المدني.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية