التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 2من نظام إلغاء نظام صندوق الجزاءات لأفراد الدفاع المدني رقم 32 لسنة 2021

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5721، ص 2030
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5721ص 20301 حزيران 2021

يلغى نظام صندوق الجزاءات لأفراد الدفاع المدني رقم (21) لسنة 2004 على أن تؤول جميع موجوداته وما يترتب عليه من التزامات وماله من حقوق الى صندوق جزاءات أفراد قوة الأمن العام المؤسس بمقتضى نظام صندوق الجزاءات لأفراد قوة الأمن العام رقم (85) لسنة 1971.

الإحالة

المادة 2 من نظام إلغاء نظام صندوق الجزاءات لأفراد الدفاع المدني رقم 32 لسنة 2021 (الجريدة الرسمية، العدد 5721، ص 2030)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية