الجريدة الرسميةالعدد 5721ص 20351 حزيران 2021
يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:-
المجلس
:
مجلس الوزراء .
الوظيفة القيادية
:
أي وظيفة من وظائف المجموعة الثانية من الفئة العليا الواردة في نظام الخدمة المدنية وأي وظيفة يتم التعيين عليها بقرار من المجلس ويقرر شمولها بأحكام هذا النظام.
المرجع المختص
:
المرجع الذي ينسب للمجلس بالتعيين على الوظيفة القيادية الشاغرة وفق أحكام التشريعات النافذة.
اللجنة
:
اللجنة الوزارية للاختيار والتعيين على الوظائف القيادية المشكلة وفقاً لأحكام هذا النظام.
الديوان
:
ديوان الخدمة المدنية.