التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 10من نظام الحصول على الموارد الجينية البيئية والتقاسم العادل والمنصف للمنافع الناشئة عن استخدامها رقم 20 لسنة 2021

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5718، ص 1825
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5718ص 182516 أيار 2021

للوزير إلغاء الموافقة المسبقة للحصول على الموارد الجينية بناء على تنسيب اللجنة في أي من الحالات التالية :- أ‌- إذا خالف مستخدم الموارد الجينية أحكام هذا النظام أو احد شروط الحصول عليها . ب‌- إخفاء معلومات او حقائق او بيانات من شأنها التاثير على الحقوق المتأتية من الوصول للموارد الجينية. ج- لحماية البيئة والتنوع الحيوي وخدمات الأنظمة البيئية أو في حال إدراج النوع ضمن قائمة الأنواع المهددة بالانقراض أو لدى تعرض الموئل أو المجتمع الحيوي للتهديد. د‌- لأسباب تتعلق بالمصلحة العامة.

الإحالة

المادة 10 من نظام الحصول على الموارد الجينية البيئية والتقاسم العادل والمنصف للمنافع الناشئة عن استخدامها رقم 20 لسنة 2021 (الجريدة الرسمية، العدد 5718، ص 1825)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية