الجريدة الرسميةالعدد 5718ص 182516 أيار 2021
للوزير بناء على تنسيب اللجنة فرض أي من القيود التي يراها مناسبة لحماية الموارد الجينية في أي من الحالات التالية:-
أ- إذا كانت من الأنواع الحيوية المهددة بالانقراض أو من الانواع المتوطنة أو النادرة .
ب- إذا كان النشاط سيؤثر سلباً على صحة الإنسان أو على القيم الثقافية للمجتمعات المحلية.
ج- إذا كان النشاط يترك آثاراً بيئية غير مرغوب فيها أو يصعب السيطرة عليها.
د- في حال وجود خطر فقدان التنوع الجيني أو ضياع النظم البيئية وخدماتها والتي تنشأ عن جمع الموارد الحيوية بصورة غير مبررة أو استنزافية أو من دون مراقبة.
هـ- بسبب عدم الامتثال لقواعد السلامة الحيوية أو الأمن الغذائي.
و- إذا كان استخدام الموارد لأغراض تخالف المصلحة الوطنية والاتفاقيات الدولية التي صادقت عليها المملكة.