التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 15من نظام الحصول على الموارد الجينية البيئية والتقاسم العادل والمنصف للمنافع الناشئة عن استخدامها رقم 20 لسنة 2021

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5718، ص 1825
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5718ص 182516 أيار 2021

يصدر الوزير التعليمات اللازمة لتنفيذ احكام هذا النظام. ملحق رقم (1) طلب الحصول على الموارد الجينية (الموافقة المسبقة عن علم) 1- اسم الجهة /شخص طبيعي أو معنوي - الجهة: -عنوان: - رقم هاتف: بريد الكتروني: - شهادة التسجيل للشخص المعنوي : - الممثل أو المفوض (إن وجد) : 2- محتويات الطلب:- - الموارد الجينية المنوي الحصول عليها واستخدامها - المعرفة التقليدية المرتبطة بالموارد الجينية المنوي الحصول عليها واستخدامها - بيان الإجراء المطلوب: 1) لأغراض البحث: 2) لأغراض تجارية: 3) أخرى: - كمية الموارد الجينية المنوي الحصول عليها - طرق الحصول على الموارد الجينية / المعارف التقليدية المتعلقة بالموارد الوراثية 3- الوثائق المرفقة - خطة العمل ، طرق الحصول على الموارد الجينية / المعارف التقليدية واستخدامها. - تقييم الوضع الحالي للموارد الجينية التي يجب الحصول عليها (إن وجد) - البحوث ذات الصلة بموضوع الطلب ، (إن وجدت). - نسخة إلكترونية تحتوي على كافة الوثائق والمعلومات المطلوبة. صاحب الطلب وزارة البيئة / ضابط الارتباط الوطني التاريخ والتوقيع التاريخ والتوقيع ملحق رقم (2) نموذج اتفاقية (الشروط المتفق عليها تبادليا) المقدمة : عملاً ببروتوكول ناغويا بشأن الحصول على الموارد الجينية والبيئية والتقاسم العادل والمنصف للمنافع الناشئة عن استخدامها ووفقاً لاتفاقية التنوع البيولوجي. ووفقًا لاحكام نظام الحصول على الموارد الجينية والبيئية والتقاسم العادل والمنصف للمنافع الناشئة عن استخدامها ووفقًا لاحتياجات الأطراف ومحتويات العقد فقد تم تنظيم هذا الاتفاق . أ‌. المورد الجيني و/أو المعرفة التقليدية المرتبطة بمورد جيني: ب‌. الأطراف والمعلومات العامة (المتعاقدون): ج. مكونات العقد : 1- التزامات الأطراف: 2- الالتزامات المالية: 3- الأحكام الجزائية: 4- حل النزاعات: 5- الاحكام العامة والشروط الاضافية: د. آلية المراقبة والتحقق والتدقيق: توقيع الأطراف مصادقة الوزارة

الإحالة

المادة 15 من نظام الحصول على الموارد الجينية البيئية والتقاسم العادل والمنصف للمنافع الناشئة عن استخدامها رقم 20 لسنة 2021 (الجريدة الرسمية، العدد 5718، ص 1825)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية