الجريدة الرسميةالعدد 5718ص 182516 أيار 2021
يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:-
القانون
:
قانون حماية البيئة .
الوزارة
:
وزارة البيئة.
الوزير
:
وزير البيئة.
المديرية
:
المديرية المختصة بحماية الطبيعة في الوزارة .
اللجنة
:
لجنة الموارد الجينية المشكلة بموجب احكام هذا النظام.
الموارد الجينية
:
المواد المتحصل عليها من الأصول النباتية أو الحيوانية أو الميكروبية البرية أو البحرية أو المائية أو التي تم تطويرها المستأنسة أو المزروعة ذات القيمة الفعلية أو المحتملة التي تتواجد داخل الموئل الطبيعي أو محفوظة خارجه.
مستخدم الموارد الجينية
:
الأشخاص أو الجهات التي تسعى للحصول على الموارد الجينية أو المعرفة التقليدية المرتبطة بها بشكل مباشر أو من خلال طرف ثالث بهدف تطوير منتجات جديدة أو عمليات أو مخرجات بحثية أخرى لها أهداف تجارية أو غير تجارية.
المعارف التقليدية
:
الممارسات والابتكارات والتقنيات الفنية وإجراءاتها المتبعة من قبل المجتمعات المحلية في كيفية استخدام الموارد الجينية و المعلومات الرئيسية التي تدخل في الاكتشافات العلمية للخصائص الوراثية أو البيوكيميائية للموارد الجينية.
نقاط التحقق
:
مؤسسات يتم تحديدها بموجب احكام هذا النظام تقوم بجمع أو تلقي المعلومات المتعلقة بالموافقـة المسبقــة عــن علــم ومصدر المورد الجيني والشروط المتفق عليها تبادلياً و استخدام الموارد الجينية والتحقق منها.