التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 4من نظام الحصول على الموارد الجينية البيئية والتقاسم العادل والمنصف للمنافع الناشئة عن استخدامها رقم 20 لسنة 2021

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5718، ص 1825
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5718ص 182516 أيار 2021

أ- تشكل لجنة مختصة تسمى (لجنة الموارد الجينية) برئاسة أمين عام الوزارة وعضوية مدير المديرية نائباً له وممثل عن كل من الجهات التالية:- 1- وزارة الزراعة . 2- وزارة التخطيط والتعاون الدولي. 3- وزارة التعليم العالي والبحث العلمي. 4- المركز الوطني للبحوث الزراعية. 5- سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة. 6- المجلس الأعلى للعلوم والتكنولوجيا. 7- المؤسسة العامة للغذاء والدواء. 8- دائرة الجمارك. 9- الإدارة الملكية لحماية البيئة والسياحة. 10- هيئة الاستثمار . 11- الحديقة النباتية الملكية / ممثلاً عن القطاع الخاص. ب‌- للجنة دعوة من تراه مناسباً من ذوي الخبرة والاختصاص لحضور اجتماعاتها دون أن يكون له الحق بالتصويت على قراراتها. ج - يسمي رئيس اللجنة أحد موظفي المديرية أميناً للسر يتولى إعداد الدعوة لاجتماعاتها وتوثيق محاضرها وحفظ قيودها وسجلاتها وقراراتها ومتابعة تنفيذها. د- تجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها أو نائبه عند غيابه ويكون اجتماعها قانونياً بحضور أغلبية أعضائها وتتخذ قراراتها بأغلبية أصوات اعضائها .

الإحالة

المادة 4 من نظام الحصول على الموارد الجينية البيئية والتقاسم العادل والمنصف للمنافع الناشئة عن استخدامها رقم 20 لسنة 2021 (الجريدة الرسمية، العدد 5718، ص 1825)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية