التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 6من نظام الحصول على الموارد الجينية البيئية والتقاسم العادل والمنصف للمنافع الناشئة عن استخدامها رقم 20 لسنة 2021

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5718، ص 1825
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5718ص 182516 أيار 2021

تتولى المديرية المهام والصلاحيات التالية:- أ‌- استلام وتدقيق الطلبات والاوراق والوثائق المرتبطة بالحصول على الموارد الجينية والتقاسم العادل والمنصف للمنافع الناشئة عن استخدامها . ب- التأكد من صحة المعلومات المقدمة من مستخدمي الموارد الجينية المرتبطة بإذن الحصول عليها والشروط المتفق عليها تبادلياً الواردة في الملحق رقم (2) من هذا النظام. ج- التنسيب للجنة باجراء اللازم حول حق الحصول على الموارد الجينية والمعارف التقليدية المحلية المرتبطة بها . د- تحديد ونشر المعلومات المتعلقة بالمهددات التي تحيط بالموارد الجينية في المملكة لرفعها الى الوزير. هـ- تحديد الجهات التي تتولى جمع المعلومات المتعلقة بالموارد الجينية والحصول عليها والتنسيب بها للجنة لاعتمادها . و- التأكد من الالتزام بالشروط الخاصة بالاتفاقيات المبرمة مع مستخدمي الموارد الجينية. ز‌- القيام بأعمال نقطة الاتصال الوطنية لغايات متطلبات الاتفاقيات المتعلقة بالموارد الجينية. ح- تطوير قاعدة بيانات وطنية للموارد الجينية وأي نشاط للحصول عليها أو تقاسم المنافع. ط- إنشاء قاعدة بيانات للمجتمعات المحلية والمعارف المرتبطة بالموارد الجينية . ي- توثيق الطلب والعمل على نشره والإعلان عنه في وسائل الإعلام المتاحة أو المواقع الإلكترونية ذات العلاقة. ك- توثيق الإذن في غرفة تبادل المعلومات بشأن الحصول على الموارد الجينية وتقاسم المنافع وتقاسم المعلومات بما يضمن خصوصية المعلومات المرتبطة بالإذن وحفظ المعلومات السرية ضمنها. ل- متابعة تطبيق أحكام هذا النظام. م- أي مهام أخرى يكلفها بها الوزير .

الإحالة

المادة 6 من نظام الحصول على الموارد الجينية البيئية والتقاسم العادل والمنصف للمنافع الناشئة عن استخدامها رقم 20 لسنة 2021 (الجريدة الرسمية، العدد 5718، ص 1825)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية