التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 8من نظام الحصول على الموارد الجينية البيئية والتقاسم العادل والمنصف للمنافع الناشئة عن استخدامها رقم 20 لسنة 2021

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5718، ص 1825
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5718ص 182516 أيار 2021

أ‌- تخضع طلبات الحصول على الموارد الجينية المقدمة من المؤسسات الأكاديمية والمراكز البحثية للإجراءات الواردة في هذا النظام شريطة أن يوضح في الطلب أغراض البحث وهدفه. ب‌- في حال تجاوز المؤسسات الأكاديمية أو البحثية المشار إليها في الفقرة (أ) من هذه المادة أنشطتها البحثية المرتبطة بالحصول على الموارد الجينية أو المعرفة التقليدية المرتبطة بها لتصبح أهدافا تجارية فللوزيروقف إجراءات تلك المؤسسات و اتخاذ ما يراه مناسباً وفقاً لأحكام هذا النظام. ج- لا يجوز نقل العينة أو أي من المعلومات المرتبطة بها دون الحصول على الموافقة المسبقة من الوزارة.

الإحالة

المادة 8 من نظام الحصول على الموارد الجينية البيئية والتقاسم العادل والمنصف للمنافع الناشئة عن استخدامها رقم 20 لسنة 2021 (الجريدة الرسمية، العدد 5718، ص 1825)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية