التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 2من نظام المحميات الجيولوجية رقم 21 لسنة 2021

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5718، ص 1836
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5718ص 183616 أيار 2021

أ- يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- القانون : قانون المصادر الطبيعية. الوزارة : وزارة الطاقة والثروة المعدنية. الوزيـر : وزير الطاقة والثروة المعدنية. الأمين العام : أمين عام الوزارة. المعالم الجيولوجية : الاشكال الجيومورفولوجية والتراكيب الجيولوجية المميزة والصخور على سطح الارض التي تشكلت من خلال الحركات الارضية والعمليات الجيولوجية اثناء العصور الجيولوجية السابقة. المحمية الجيولوجية : منطقة جغرافية ذات معالم جيولوجية متعددة. الحدائق الجيولوجية : منطقة جغرافية ذات مساحة واحدة متصلة تتضمن معالم جيولوجية ومناظر طبيعية ذات أهمية جيولوجية . المنطقة العازلة : المساحة التي تحيط بحدود المحمية الجيولوجية وتعتبر مكملة لها تضمن سلامة النظام الجيولوجي فيها. اللجنة : لجنة ادارة المحميات والحدائق الجيولوجية المشكلة بمقتضى احكام هذا النظام . ب- تعتمد التعاريف الواردة في القانون حيثما ورد النص عليها في هذا النظام ما لم تدل القرينة على غير ذلك .

الإحالة

المادة 2 من نظام المحميات الجيولوجية رقم 21 لسنة 2021 (الجريدة الرسمية، العدد 5718، ص 1836)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية