الجريدة الرسميةالعدد 5718ص 183616 أيار 2021
أ- يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:-
القانون
:
قانون المصادر الطبيعية.
الوزارة
:
وزارة الطاقة والثروة المعدنية.
الوزيـر
:
وزير الطاقة والثروة المعدنية.
الأمين العام
:
أمين عام الوزارة.
المعالم الجيولوجية
:
الاشكال الجيومورفولوجية والتراكيب الجيولوجية المميزة والصخور على سطح الارض التي تشكلت من خلال الحركات الارضية والعمليات الجيولوجية اثناء العصور الجيولوجية السابقة.
المحمية الجيولوجية
:
منطقة جغرافية ذات معالم جيولوجية متعددة.
الحدائق الجيولوجية
:
منطقة جغرافية ذات مساحة واحدة متصلة تتضمن معالم جيولوجية ومناظر طبيعية ذات أهمية جيولوجية .
المنطقة العازلة
:
المساحة التي تحيط بحدود المحمية الجيولوجية وتعتبر مكملة لها تضمن سلامة النظام الجيولوجي فيها.
اللجنة
:
لجنة ادارة المحميات والحدائق الجيولوجية المشكلة بمقتضى احكام هذا النظام .
ب- تعتمد التعاريف الواردة في القانون حيثما ورد النص عليها في هذا النظام ما لم تدل القرينة على غير ذلك .