التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 5من نظام تشغيل الأشخاص ذوي الإعاقة رقم 35 لسنة 2021

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5722، ص 2231
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5722ص 22317 حزيران 2021

أ- على صاحب العمل عند تشغيل عامل من الأشخاص ذوي الإعاقة مراعاة مؤهلاته العلمية وخبراته العملية وتحديد الأجر المخصص لهذا العمل دون أي تمييز على أساس الإعاقة . ب- على صاحب العمل عند الإعلان عن فرص عمل أو اعتماد نماذج تعيين عدم تضمين ما يشير الى ضرورة خلو العامل من الإعاقة.

الإحالة

المادة 5 من نظام تشغيل الأشخاص ذوي الإعاقة رقم 35 لسنة 2021 (الجريدة الرسمية، العدد 5722، ص 2231)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية