التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 6من نظام تشغيل الأشخاص ذوي الإعاقة رقم 35 لسنة 2021

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5722، ص 2231
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5722ص 22317 حزيران 2021

أ- لصاحب العمل ولغاية تحقيق نسبة تشغيل الأشخاص ذوي الإعاقة في مؤسسته مراجعة أي من مديريات الوزارة في منطقة العمل للحصول على قوائم الباحثين عن العمل من الأشخاص ذوي الإعاقة والمسجلين لدى الوزارة. ب- لا يعتبر الإجراء المنصوص عليه في الفقرة (أ) من هذه المادة بديلا عن التزام المؤسسة في إيجاد باحثين عن عمل وتشغيلهم بنفسها بجميع الطرق المتاحة لغاية تحقيق النسبة المنصوص عليها في قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وهذا النظام .‌ ج- اذا لم يتمكن صاحب العمل من ايجاد باحثين عن عمل من الاشخاص ذوي الاعاقة وفقا لأحكام الفقرتين (أ) و(ب) من هذه المادة فعليه اخطار الوزارة والمجلس الأعلى لحقوق الاشخاص ذوي الاعاقة بذلك.

الإحالة

المادة 6 من نظام تشغيل الأشخاص ذوي الإعاقة رقم 35 لسنة 2021 (الجريدة الرسمية، العدد 5722، ص 2231)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية