التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 3من نظام تشغيل الأشخاص ذوي الإعاقة رقم 35 لسنة 2021

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5722، ص 2231
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5722ص 22317 حزيران 2021

أ- يلتزم صاحب العمل بما يلي :- 1- توفير الترتيبات التيسيرية المعقولة والأشكال الميسرة وإمكانية الوصول والتصميم الشامل للأشخاص ذوي الإعاقة. 2- تضمين النظام الداخلي للمؤسسة وعقد العمل للعمال من الأشخاص ذوي الإعاقة ما يضمن توفر الأشكال الميسرة وضمان وصولها لهم واطلاعهم عليها وفهم مضمونها. 3- ارسال إشعار إلى الوزارة أو أي من مديرياتها في منطقة العمل يتضمن بيانات عن العمال ذوي الإعاقة لديه وذلك في الشهر الأول من كل سنة وفق نموذج معتمد من الوزارة لهذه الغاية على أن يتضمن البيانات التالية:- أ- بيانات تسجيل أو ترخيص المؤسسة . ب- إجمالي عدد العمال الأردنيين وغير الأردنيين في المؤسسة . ج- عدد العمال من الأشخاص ذوي الإعاقة في المؤسسة . د- الاسم الرباعي للعامل ذي الإعاقة، وطبيعة عمله، وشكل التعاقد معه، وأجره الشهري، وتاريخ التحاقه بالعمل، و نوع إعاقته ودرجتها . هـ- الترتيبات التيسيرية المعقولة أو إمكانية الوصول أو الأشكال الميسرة التي توفرها المؤسسة له. ب- تقوم مديريات العمل المعنية بتسليم صاحب العمل إشعار استلام البيان الخاص بتشغيل العمال من الأشخاص ذوي الإعاقة بعد توقيعه وختمه حسب الأصول.

الإحالة

المادة 3 من نظام تشغيل الأشخاص ذوي الإعاقة رقم 35 لسنة 2021 (الجريدة الرسمية، العدد 5722، ص 2231)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية