التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 9من نظام تشغيل الأشخاص ذوي الإعاقة رقم 35 لسنة 2021

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5722، ص 2231
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5722ص 22317 حزيران 2021

تقوم مؤسسة التدريب المهني وبالتنسيق مع الوزارة بما يلي:- ‌أ- تهيئة مراكز التدريب المهني وتوفير الترتيبات التيسيرية المعقولة فيها لشمول المتدربين من الأشخاص ذوي الإعاقة في برامج التدريب المعتمدة لديها. ‌ب- التنسيق المستمر مع الوزارة بخصوص تطوير البرامج التدريبية للأشخاص ذوي الإعاقة في مراكز التدريب المهني التابعة لها والتي يحتاجها سوق العمل. ‌ج- تزويد الوزارة بشكل دوري بقوائم الخريجين لديها من الأشخاص ذوي الإعاقة على أن تشمل الاسم الرباعي للخريج، ورقمه الوطني، ورقم هاتفه، وتخصصه، ومنطقة سكنه لربطهم بفرص العمل المتاحة.

الإحالة

المادة 9 من نظام تشغيل الأشخاص ذوي الإعاقة رقم 35 لسنة 2021 (الجريدة الرسمية، العدد 5722، ص 2231)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية