نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
نظام
نظام تشكيل محكمة بلدية أم الرصاص رقم 38 لسنة 2021
ساري
- الجريدة الرسمية
- العدد 5722، ص 2245
- نُشر
- 7 حزيران 2021
- المواد
- 3
- تاريخ الاطلاع
- 22 تشرين الأول 2026
الإحالة
نظام تشكيل محكمة بلدية أم الرصاص رقم 38 لسنة 2021 (الجريدة الرسمية، العدد 5722، ص 2245)
حياة القانون
نظام تشكيل محكمة بلدية أم الرصاص ساري
رقم 38 لسنة 2021 · 3 مواد
الجريدة الرسمية، العدد 5722، ص 2245، نُشر في 7 حزيران 2021
نظرة عامة
حياة القانون من صدوره سنة 2021 إلى اليوم.
لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.
تشريعات ذات صلة 1
كما يربطها LOB بهذا القانون.
سارية (1)
صادر بمقتضىقانون تشكيل محاكم البلديات
رقم 35 لسنة 2006ساري
من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026
المواد 3
المادة 1
يسمى هذا النظام (نظام تشكيل محكمة بلدية أم الرصاص لسنة 2021) ويعمل به بعد ثلاثين يوما من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المادة 2
تشكل في بلدية أم الرصاص في محافظة العاصمة، محكمة تسمى (محكمة بلدية أم الرصاص) وتنعقد في المكان الذي يخصصه المجلس البلدي لهذه الغاية.
المادة 3
تكون دائرة اختصاص المحكمة ضمن حدود بلدية أم الرصاص وفقا لنظام التقسيمات الإدارية.
اسأل مساعدك عن نظام تشكيل محكمة بلدية أم الرصاص.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.