التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 2من انظام المركز الوطني لبحوث الطاقة / صادر بمقتضى المادة (11) من قانون المجلس الاعلى للعلوم والتكنولوجيا رقم (30) لسنة 1987 رقم 23 لسنة 1998

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4283، ص 1728
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4283ص 17281 حزيران 1998

يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك: المجلس الاعلى: المجلس الاعلى للعلوم والتكنولوجيا. الوزير: وزير الطاقة والثروة المعدنية. المركز: المركز الوطني لبحوث الطاقة. المجلس: مجلس ادارة المركز. الرئيس: رئيس المركز.

الإحالة

المادة 2 من انظام المركز الوطني لبحوث الطاقة / صادر بمقتضى المادة (11) من قانون المجلس الاعلى للعلوم والتكنولوجيا رقم (30) لسنة 1987 رقم 23 لسنة 1998 (الجريدة الرسمية، العدد 4283، ص 1728)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية