الجريدة الرسميةالعدد 4283ص 17281 حزيران 1998
أ - يعين الرئيس ويحدد راتبه وسائر حقوقه المالية وتنهى خدماته او يعفى منها بقرار من رئيس المجلس الاعلى بناء على
تنسيب الوزير.
ب - يتولى الرئيس الصلاحيات التي يحددها هذا النظام والتعليمات الصادرة بمقتضاه بما في ذلك ما يلي:
1 - تنفيذ قرارات المجلس الاعلى والمجلس ومتابعة تنفيذها.
2 - ادارة شؤون المركز الفنية والادارية والمالية وضمان حسن سير العمل فيه.
3 - اعداد مشروع موازنة المركز ورفعه الى المجلس.
4 - تأليف اللجان الفنية والاستشارية وتكليف المحاضرين والخبراء والمستشارين والباحثين للقيام بالدراسات والاعمال
والمهام التي يفوضه المجلس بها.
5 - اعداد التقرير السنوي عن اعمال المركز ورفعه الى المجلس.
6 - تمثيل المركز لدى الغير وتوقيع العقود والاتفاقيات التي يقرها المجلس.
7 - اي مهام او اعمال اخرى يكلفه المجلس بها.