التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 7من انظام المركز الوطني لبحوث الطاقة / صادر بمقتضى المادة (11) من قانون المجلس الاعلى للعلوم والتكنولوجيا رقم (30) لسنة 1987 رقم 23 لسنة 1998

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4283، ص 1728
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4283ص 17281 حزيران 1998

أ - يعين الرئيس ويحدد راتبه وسائر حقوقه المالية وتنهى خدماته او يعفى منها بقرار من رئيس المجلس الاعلى بناء على تنسيب الوزير. ب - يتولى الرئيس الصلاحيات التي يحددها هذا النظام والتعليمات الصادرة بمقتضاه بما في ذلك ما يلي: 1 - تنفيذ قرارات المجلس الاعلى والمجلس ومتابعة تنفيذها. 2 - ادارة شؤون المركز الفنية والادارية والمالية وضمان حسن سير العمل فيه. 3 - اعداد مشروع موازنة المركز ورفعه الى المجلس. 4 - تأليف اللجان الفنية والاستشارية وتكليف المحاضرين والخبراء والمستشارين والباحثين للقيام بالدراسات والاعمال والمهام التي يفوضه المجلس بها. 5 - اعداد التقرير السنوي عن اعمال المركز ورفعه الى المجلس. 6 - تمثيل المركز لدى الغير وتوقيع العقود والاتفاقيات التي يقرها المجلس. 7 - اي مهام او اعمال اخرى يكلفه المجلس بها.

الإحالة

المادة 7 من انظام المركز الوطني لبحوث الطاقة / صادر بمقتضى المادة (11) من قانون المجلس الاعلى للعلوم والتكنولوجيا رقم (30) لسنة 1987 رقم 23 لسنة 1998 (الجريدة الرسمية، العدد 4283، ص 1728)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية