الجريدة الرسميةالعدد 5722ص 22577 حزيران 2021
- أ- يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه ، ما لم تدل القرينة على غير ذلك:-
الوزارة
:
وزارة المالية.
الوزير
:
وزير المالية.
الدائرة
:
دائرة ضريبة الدخل والمبيعات.
القانون
:
قانون ضريبة الدخل.
الشخص
:
الشخص الطبيعي أو الشخص الاعتباري بما في ذلك مجموعة الاشخاص التي تنشأ بترتيب تعاقدي والمنشآت الدائمة.
المعاملات بين الأشخاص ذوي العلاقة
:
معاملات التصرف وأي تبادل لكل ما له قيمة بين الشخص ذي العلاقة ومكلف تابع له .
المعاملات بين الاشخاص المستقلين
:
المعاملات بين الاشخاص من غير الاشخاص ذوي العلاقة .
المكلف التابع لمجموعة شركات متعددة الجنسيات
:
أي مكلف يتبع بشكل مباشر او غير مباشر مجموعة شركات متعددة الجنسيات.
الأسعار التحويلية
:
الأسعار الخاصة بالمعاملات القائمة بين الأشخاص ذوي العلاقة، بما فيها تبادل السلع والخدمات والقروض والتمويل والتصرف بالأموال المنقولة وغير المنقولة .
مجموعة الشركات متعددة الجنسيات
:
شخصان اعتباريان ذوا علاقة أو أكثر تكون الإقامة الضريبية لهم في دول مختلفة أو المجموعة التي ينتمي لها شخص خاضع للضريبة في دولة غير دولة إقامته الضريبية.
المكلف المعتمد
:
المكلف الذي يقدم التقرير الخاص لكل دولة إلى الدائرة لغايات التبليغ نيابة عن مجموعة الشركات متعددة الجنسيات.
المنشأة الأم لمجموعة الشركات متعددة الجنسيات
:
المنشأة التي تمتلك بشكل مباشر أو غير مباشر حصصا أو أسهما في شركة أو أكثر من الشركات متعددة الجنسيات والتي تلتزم بإعداد قوائم مالية موحدة وفًقا للمعايير المحاسبية الدولية المتعارف عليها في دولة إقامتها الضريبية.
ب- تُعتمد التعاريف الواردة في القانون حيثما ورد النص عليها في هذا النظام ما لم تدل القرينة على غير ذلك.