التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 11من نظام الأسعار التحويلية لغايات ضريبة الدخل رقم 40 لسنة 2021

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5722، ص 2257
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5722ص 22577 حزيران 2021

لغايات احكام هذا النظام :- أ‌- يكون السعر العادل السعر الذي يتم اعتماده في حال وجود اختلاف في أي شرط أو حكم أو سعر وارد ضمن أي معاملة او اتفاق او ترتيب مختلفا عن الشروط والاحكام والاسعار التي كان من الممكن الاتفاق عليها لو كان اطراف المعاملة أشخاصا مستقلين بحيث يتم تعديل الدخل والضريبة للأشخاص ذوي العلاقة، لبيان فرق السعر بين ما يتم استيفاؤه من الاطراف المستقلين وفقا للمعايير الدولية. ب‌- يعتبر نطاق السعر العادل مجموعة من الأرقام والمؤشرات المالية المبنية على أساس السعر العادل بما في ذلك الأسعار أو الهوامش أو حصص الأرباح الناتجة عن تطبيق طرق الاسعار التحويلية وحسب المعاملات الاقتصادية الأكثر قابلية للمقارنة بالمعاملات المستقلة وفقا للأحكام الواردة في المادة (4) من هذا النظام. ج- إضافة الى أي مكان ثابت لمزاولـة أنشطتها تشمـــل المنشأة الدائمة ما يلي:- 1- مكان الإدارة . 2- الفرع. 3- المكتب. 4- المصنع. 5- ورشة العمل. 6- المنجم أو بئر البترول أو الغاز أو المقلع أو أي مكان لاستخراج الموارد الطبيعية. د- يكون الوزير أو من يفوضه السلطة المختصة لإبرام الاتفاقيات المتعلقة بتنفيذ احكام هذا النظام.

الإحالة

المادة 11 من نظام الأسعار التحويلية لغايات ضريبة الدخل رقم 40 لسنة 2021 (الجريدة الرسمية، العدد 5722، ص 2257)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية