التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 5من نظام الأسعار التحويلية لغايات ضريبة الدخل رقم 40 لسنة 2021

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5722، ص 2257
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5722ص 22577 حزيران 2021

تطبق احكام هذا النظام على أي شخص اعتباري في أي من الحالتين التاليتين:- أ- إذا كان الشخص الطبيعي أو أي من أقاربه حتى الدرجة الثانية شريكا أو مساهما في شركة أو أي شخص اعتباري آخر وكان يسيطر بشكل مباشر او غير مباشر بنسبة (50%) فأكثر من حقوق التصويت أو الأرباح أو رأسمال الشركة. ب- إذا كان الشخص يشارك في رأسمال الشخص الاعتباري او ادارته او يسيطر عليه.

الإحالة

المادة 5 من نظام الأسعار التحويلية لغايات ضريبة الدخل رقم 40 لسنة 2021 (الجريدة الرسمية، العدد 5722، ص 2257)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية