التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 6من نظام تنظيم المكاتب العقارية رقم 53 لسنة 2001

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4501، ص 3356
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4501ص 335616 آب 2001

أ- اذا تحققت الشروط الواردة في المادة (3) من هذا النظام يمنح المدير بناء على تنسيب اللجنة طالب الترخيص رخصة مكتب عقاري. ب-1-اذا رغب مالك المكتب العقاري في التوقف عن ممارسة عمله مدة تزيد على سنة او في التوقف عن ذلك نهائياً فعليه ان يقدم الى المدير طلباً بذلك . 2- يصدر المدير قراره بتعليق العمل بالرخصة ولا تقبل الدائرة اي معاملة من المكتب العقاري اعتباراً من صدور هذا القرار . 3- يجوز تجديد الرخصة بناء على طلب جديد يقدم إلى المدير شريطة ما يلي:- أ- تقديم مالك المكتب ما يثبت التحاقه بدورة تدريبية لمدة لا تقل عن خمس عشرة ساعة في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وذلك كل ثلاث سنوات. ب- استيفاء رسوم التجديد المستحقة. ج- إذا لم يقم مالك المكتب العقاري بتجديد الرخصة فتمتنع عليه ممارسة عمله بأي صورة كانت.

الإحالة

المادة 6 من نظام تنظيم المكاتب العقارية رقم 53 لسنة 2001 (الجريدة الرسمية، العدد 4501، ص 3356)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية