التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 2من نظام تنظيم المكاتب العقارية رقم 53 لسنة 2001

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4501، ص 3356
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4501ص 335616 آب 2001

يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- الدائـرة: دائرة الاراضي والمساحة. المديـر: مدير عام الدائرة. المكتب العقاري: المكتب المرخص له بالقيام باعمال شراء الاراضي والعقارات وبيعها وتأجيرها والتوسط في اي منها وفقا لاحكام هذا النظام. اللجنــة: لجنة ترخيص ومراقبة المكاتب العقارية المشكلة في الدائرة وفق احكام هذا النظام.

الإحالة

المادة 2 من نظام تنظيم المكاتب العقارية رقم 53 لسنة 2001 (الجريدة الرسمية، العدد 4501، ص 3356)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية