التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 4من نظام تنظيم المكاتب العقارية رقم 53 لسنة 2001

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4501، ص 3356
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4501ص 335616 آب 2001

أ- تشكل في الدائرة لجنة تسمى (لجنة ترخيص ومراقبة المكاتب العقارية) برئاسة المدير او أحد موظفي الدائرة ممن لا تقل درجته عن الاولى يسميه المدير وعضوية كل من:- 1- موظفين اثنين من موظفي الدائرة لا تقل درجة أي منهما عن الثانية يسميهما المدير. 2- نقيب أصحاب المكاتب العقارية. 3- أحد أصحاب المكاتب العقارية يسميه المدير. ب- تجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها مرة على الاقل كل شهر ويكون اجتماعها قانونيا بحضور ما لا يقل عن أربعة من اعضائها على أن يكون رئيسها من بينهم وتتخذ قراراتها باغلبية اصوات اعضائها الحاضرين. ج- تكون مدة اللجنة سنة واحدة ويعاد تشكيلها بداية كل سنة مالية . د- يسمي المدير أحد موظفي الدائرة أمينا لسر اللجنة يتولى الدعوة لاجتماعاتها وتنظيم جدول أعمالها وتدوين محاضر جلساتها وحفظ قيودها وسجلاتها ومعاملاتها ومتابعة تنفيذ توصياتها. هـ- تحدد مكافآت أعضاء اللجنة بقرار من مجلس الوزراء بناء على تنسيب وزير المالية ولا تمنح هذه المكافأة لأي من موظفي الدائرة إلا إذا كانت اجتماعات اللجنة خارج أوقات الدوام الرسمي.

الإحالة

المادة 4 من نظام تنظيم المكاتب العقارية رقم 53 لسنة 2001 (الجريدة الرسمية، العدد 4501، ص 3356)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية