التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 9من نظام تنظيم المكاتب العقارية رقم 53 لسنة 2001

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4501، ص 3356
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4501ص 335616 آب 2001

يستوفي المكتب العقاري بدل الخدمات التالية :- أ- (1%) من القيمة المقدرة للعقار مشاركة بين البائع والمشتري أو من أي منهما، او وفقا لما تم الاتفاق عليه بين المكتب والبائع والمشتري مقابل التوسط بينهما لإتمام البيع على ان لا يزيد المبلغ المستوفى في هذه الحالة على عشرة آلاف دينار. ب- (2%) من بدل الإيجار السنوي مشاركة بين المؤجر والمستأجر أو من أي منهما على أن لا يزيد المبلغ المستوفى في هذه الحالة على ألف دينار . ‌ج- ما لا يزيد على خمسة وسبعين ديناراً عن أي معاملة بيع وأي معاملة تسجيل أخرى، يتم إعدادها وإنجازها من المكتب العقاري لدى الدائرة من غير المعاملات المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة وفق تعليمات يصدرها المدير لهذه الغاية وحسب طبيعة كل معاملة.

الإحالة

المادة 9 من نظام تنظيم المكاتب العقارية رقم 53 لسنة 2001 (الجريدة الرسمية، العدد 4501، ص 3356)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية