الجريدة الرسميةالعدد 4870ص 71072 كانون الأول 2007
أ- تنتهي العضوية في المجلس في أي من الحالات التالية :-
1-الاستقالة .
2-بقرار من المكتب بأغلبية اصوات اعضائه اذا ارتكب العضو أي مخالفة لاحكام هذا النظام والتعليمات الصادرة بموجبه .
3-بقرار من المكتب بناء على طلب الجهة التي يمثلها العضو المستند الى تقرير يبين فيه اسباب الطلب ومبرراته ، وبعد عرضه على لجنة خاصة يشكلها الرئيس لهذه الغاية .
4- اذا حكم على العضو بارتكاب جناية او جنحة مخلة بالشرف او بالاخلاق العامة .
5- اذا تغيب العضو عن حضور ثلاثة اجتماعات متتالية ا أو اربعة اجتماعات خلال السنة الواحدة دون عذر يقبله المجلس .
6- اذا استحال على العضو ممارسة مهامه لاي سبب كان .
7-الوفاة .
ب- اذا فقد أي من اعضاء المجلس عضويته فيه فيتم تعيين بديل له للمدة المتبقية من عضويته وفقا لاحكام هذا النظام .