التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 8من نظام المجلس الاقتصادي والاجتماعي صادر بمقتضى المادة (120) من الدستور رقم 117 لسنة 2007

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4870، ص 7107
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4870ص 71072 كانون الأول 2007

أ‌- يتألف المجلس بقرار من مجلس الوزراء بناء على تنسيب رئيس الوزراء المستند الى توصية رئيس المجلس من خمس مجموعات تضم كل مجموعة تسعة أعضاء وعلى النحو التالي:- 1- المجموعة الأولى : وتتكون من المختصين ممن يمثلون الوزارات والمؤسسات والهيئات الرسمية ذات العلاقة بمهام المجلس، وأعضاء من ذوي الخبرة والكفاءة في الشؤون الاقتصادية والاجتماعية. 2- المجموعة الثانية : وتتكون من ممثلين عن اصحاب العمل. 3- المجموعة الثالثة : وتتكون من ممثلين عن العمال. 4- المجموعة الرابعة : وتتكون من ممثلين عن مؤسسات المجتمع المدني ذات العلاقة بمهام المجلس. 5- المجموعة الخامسة: تتكون من أكاديميين ومن ممثلين عن الشباب الرواد. ب- يراعى تمثيل المرأة بما لا يقل عن 30% من أعضاء المجلس.

الإحالة

المادة 8 من نظام المجلس الاقتصادي والاجتماعي صادر بمقتضى المادة (120) من الدستور رقم 117 لسنة 2007 (الجريدة الرسمية، العدد 4870، ص 7107)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية