التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 21من نظام المجلس الاقتصادي والاجتماعي صادر بمقتضى المادة (120) من الدستور رقم 117 لسنة 2007

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4870، ص 7107
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4870ص 71072 كانون الأول 2007

أ- تنتهي العضوية في المجلس في أي من الحالات التالية :- 1-الاستقالة . 2-بقرار من المكتب بأغلبية اصوات اعضائه اذا ارتكب العضو أي مخالفة لاحكام هذا النظام والتعليمات الصادرة بموجبه . 3-بقرار من المكتب بناء على طلب الجهة التي يمثلها العضو المستند الى تقرير يبين فيه اسباب الطلب ومبرراته ، وبعد عرضه على لجنة خاصة يشكلها الرئيس لهذه الغاية . 4- اذا حكم على العضو بارتكاب جناية او جنحة مخلة بالشرف او بالاخلاق العامة . 5- اذا تغيب العضو عن حضور ثلاثة اجتماعات متتالية ا أو اربعة اجتماعات خلال السنة الواحدة دون عذر يقبله المجلس . 6- اذا استحال على العضو ممارسة مهامه لاي سبب كان . 7-الوفاة . ب- اذا فقد أي من اعضاء المجلس عضويته فيه فيتم تعيين بديل له للمدة المتبقية من عضويته وفقا لاحكام هذا النظام .

الإحالة

المادة 21 من نظام المجلس الاقتصادي والاجتماعي صادر بمقتضى المادة (120) من الدستور رقم 117 لسنة 2007 (الجريدة الرسمية، العدد 4870، ص 7107)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية